جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذيّة لنظام الدفاتر التجاريّة
اللائحة التنفيذيّة لنظام الدفاتر التجاريّة
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
11
مادة
المادة الأولى
يُقصد بالتاجر، في تطبيق نظام الدفاتر التجاريّة، التاجر الفرد والشركّة التي يكون غرضها الرئيسي القيام بالأعمال التجاريّة.
المادة الثانية
كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال، يلتزّم بمسك الدفاتر التجاريّة المنصّوص عليها في المادّة الأولى من نظام الدفاتر التجاريّة. وفي حالة مُنازعته في أن رأس ماله لا…
المادة الثالثة
يكون دفتر اليوميّة الأصّلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام وفقاً للنماذج المُرفقة بهذه اللائحة. ويجوز أن تدوّن البيانات الخاصّة بالدفاتر التجاريّة عن طريق الحساب الآلي…
المادة الرابعة
يجب قبل استعمال الدفاتر التجاريّة أن تُرقّم كل صفحة من صفحاتها وأن تُقدّم للغُرفة التجاريّة الصناعيّة الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المُختصّ…
المادة الخامسة
يُخصّص في كُل غُرفةٍ تجاريّةٍ سجّل خاصّ يُقيّد به عدّد الدفاتر التجاريّة التي تم إعتمادها لكل تاجرٍ وأنواعها وتاريخ اعتمادها، وبيان أسماء مشروعات التاجر التي ستُخصّص لها…
المادة السادسة
يجب أن تكون الدفاتر التجاريّة خاليّة من أي فراغ أو كتابةٍ في الهوامش أو كشطٍ أو تحشير فيما دوّن بها. وفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخرٍ…
المادة السابعة
لا يجوز للتاجر استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة منه بعد آخر قيد فيه من أحد المُحاسبين القانونيّين المُرخّص لهم، وتقديم…
المادة الثامنة
يتعيّن على التاجر وورثته عند وقف نشاط المحلّ التجاري تقديم الدفاتر التجاريّة الخاصّة بالمحل إلى الموظّف المُختصّ بالغُرفة التجاريّة والصناعيّة للتأشير عليها بما يفيد ذلك.
المادة التاسعة
يصدر بإعتماد تعيين موظّفي الغُرف التجاريّة والصناعيّة المنوط بهم القيام بأعمال الدفاتر التجاريّة المنصّوص عليها في هذه اللائحة، قرّارٌ من وزير التجارة.
المادة العاشرة
يتولّى مُباشرة الادّعاء العام أمام ديوان المظالِم في مُخالفات أحكام نظام الدفاتر التجاريّة ولائحته التنفيذيّة، مُمثّل الادّعاء العام بالوزارة وفروعها كل بحسب اختصّاصه.
المادة الحادية عشرة
يُنشر هذا القرّار بالجريدة الرسميّة ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.