1- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام…السابقةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)