تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي:
1- رقم العقار.
2- الحقوق العينية وملاكها…
الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة
تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي:
1- رقم العقار.
2- الحقوق العينية وملاكها…
لديك حساب؟ دخول