في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي:
1. يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي:
1. يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية…
لديك حساب؟ دخول