1. تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة.…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
1. تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة.…
لديك حساب؟ دخول