لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق…
لديك حساب؟ دخول