تعد الأصول الآتية -دون حصر- رأس مال ذي قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:
أ- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم،…
الفصل (1) الأحكام العامة
تعد الأصول الآتية -دون حصر- رأس مال ذي قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:
أ- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم،…
لديك حساب؟ دخول