يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:1-أن يكون سعودي الجنسية.2-ألا يكون قد سبق…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)