1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناء على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع…
الباب الخامس: المحاكم. ‹ الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
الباب الخامس: المحاكم. ‹ الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناء على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع…
لديك حساب؟ دخول