1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2 - تكون المواجهة - المنصوص…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2 - تكون المواجهة - المنصوص…
لديك حساب؟ دخول