1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استنادا إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استنادا إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من…
لديك حساب؟ دخول