1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا…
لديك حساب؟ دخول