1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين…
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين…
لديك حساب؟ دخول