1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/03/1446هـ.
2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الحجز: الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.
القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.