1- تُكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) أعضاء على أن يكون من بين أعضائها…
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر
1- تُكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) أعضاء على أن يكون من بين أعضائها…
لديك حساب؟ دخول