تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: العروض

المادة الحادية والثلاثون

يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:

1- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها…