تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: إجراءات الاستئجار

المادة الحادية والعشرون

1- تراعي الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي:

أ- القدرات المالية والإدارية.

ب- الخبرات والقدرات…