لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب…السابقةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)