يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها،…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)