يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)