يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)