تخطَّ إلى المحتوى

هذه اللائحة ملغاة.

الفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة السادسة عشرة

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

1 - كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاقب بما يأتي:

أ - غرامة…