تخطَّ إلى المحتوى

هذه اللائحة ملغاة.

الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي

المادة العاشرة

1 - يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في…