( أ ) يعقد في نهاية الدورة التدريبية المقررة لكل مهنة اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات…
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
( أ ) يعقد في نهاية الدورة التدريبية المقررة لكل مهنة اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات…
لديك حساب؟ دخول