تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
ساري
34
مادة
أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام الإثبات. القواعد : القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة…
المادة الثانية
تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقا لنظام الإثبات.
المادة الثالثة
1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد. 2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
الوحدة المختصة بشؤون الخبرة
المادة الرابعة
تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.
المادة الخامسة
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي: 1- الترخيص للخبراء. 2- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم. 3- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.…
المادة السادسة
تعد الوحدة الآتي: 1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية. 2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم.
الترخيص للخبراء
المادة السابعة
يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي: 1- أن يكون مرخصا في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري…
المادة الثامنة
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية: 1- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن…
المادة التاسعة
يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن…
المادة العاشرة
تعد الوحدة برنامجا خاصا لتأهيل الخبراء وفقا لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
المادة الحادية عشرة
تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.
المادة الثانية عشرة
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقا له الآتي: 1- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه. 2- نسخة من شهادة…
المادة الثالثة عشرة
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقا له الآتي: 1- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل. 2- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال…
المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.
المادة الخامسة عشرة
تصدر الوحدة قرارا بالترخيص خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفيا للشروط، وإذا لم يكن مستوفيا للشروط فتصدر قرارا مسببا بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من…
المادة السادسة عشرة
1- يصدر الترخيص متضمنا البيانات الآتية: أ- بيانات المرخص له. ب- التخصص المرخص فيه. ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة. 2- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص. 3…
المادة السابعة عشرة
يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي: 1- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل. 2- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب. 3- اجتياز ما تحدده الوحدة…
المادة الثامنة عشرة
ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء مدة الترخيص. 2- شطب الترخيص. 3- انتهاء مدة الترخيص المهني.
التزامات الخبير
المادة التاسعة عشرة
يلتزم الخبير بالآتي: 1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة. 2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. 3- أن…
المادة العشرون
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية: 1- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا عليه، أو وليا، أو ناظر وقف، أو…
المادة الحادية والعشرون
يكون الخبير مستقلا في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.
التفتيش على أعمال الخبراء
المادة الثانية والعشرون
1- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي: أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء. ب- التحقيق في الشكاوى. ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب. 2- يكون…
المادة الثالثة والعشرون
تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة…
إجراءات تأديب الخبراء
المادة الرابعة والعشرون
يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.
المادة الخامسة والعشرون
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد. 2- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو…
المادة السادسة والعشرون
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ج- تعليق الترخيص لمدة لا…
المادة السابعة والعشرون
لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوما أمام المحكمة الإدارية.
المادة التاسعة والعشرون
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.
المادة الثلاثون
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي: 1- إلغاء ترخيص الخبير. 2- إزالة اسم الخبير من القائمة.
المادة الحادية والثلاثون
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتا، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.
أحكام أختامية
المادة الثانية والثلاثون
تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.
المادة الثالثة والثلاثون
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي: 1- إنشاء الوحدة. 2- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة. 3- تحديد المقابل المالي لما يأتي: أ- البرنامج…
المادة الرابعة والثلاثون
1- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير. 2- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.