1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد. 2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
أحكام عامة
أحكام عامة
1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد. 2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.