يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:1- وزير الماليةرئيسا.| 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. |…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)