تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
34
مادة
المادة الأولى
ملغى
يهدف هذا النظام إلى : التوصل إلى مستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف…
المادة الثانية
ملغى
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل النص على خلاف ذلك : 1 - الري المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس ثمرتها…
المادة الثالثة
ملغى
1 - في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة ، فإنه يجب على المالك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة…
المادة الرابعة
ملغى
تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على…
المادة الخامسة
ملغى
في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما، فيجب أن تكون معايير تشغيلها وصيانتها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات…
المادة السادسة
ملغى
يجب ألا يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المادة السابعة
ملغى
1 - تتولى الجهات المسئولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مسؤولية تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إذا لم تكن تتمشى مع متطلبات هذا النظام، وبعد إجراء التنسيق اللازم بين…
المادة الثامنة
ملغى
يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي أو أن يصرف أي نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية معالجة مياه الصرف الصحي.
المادة التاسعة
ملغى
للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في…
المادة العاشرة
ملغى
فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من…
المادة الحادية عشرة
ملغى
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا - التي يراد استعمالها لأغراض الري غير المقيد - أن تكون موافقة للمعايير القياسية التي توضحها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية عشرة
ملغى
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا - التي يراد استعمالها لأغراض الري المقيد - أن تكون موافقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
لا يجوز لأصحاب المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة، أن يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارع أخرى دون موافقة الجهة المختصة، سواء كان بتوصيلات مؤقتة أو دائمة. كما…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها. ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يلامس ثمره سطح التربة، إلا بعد…
المادة السادسة عشرة
ملغى
توضح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ما يجب توافره في أنظمة الري التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة.
المادة السابعة عشرة
ملغى
يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك، عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة وفقا للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، ويستثنى من ذلك صناعة المواد الغذائية.
المادة التاسعة عشرة
ملغى
في حالة توقف محطة المعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في…
المادة العشرون
ملغى
1 - يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، من محطات المعالجة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الأراضي أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية ، بعد إجراء التنسيق…
المادة الحادية والعشرون
ملغى
يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه قبل إجراء الحقن المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن الأرض، وبعد التأكد من مطابقة تلك المياه للمعايير الفنية…
المادة الثانية والعشرون
ملغى
في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى البحار، يجب إتباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المسطحات المائية مثل السدود.
المادة الثالثة والعشرون
ملغى
يمنع استخدام الحمأة للأغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يمنع التخلص من الحمأة في البحار أو المسطحات المائية.
المادة الرابعة والعشرون
ملغى
يمكن الاستفادة من الحمأة في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ومثبتة، ولا تقل عن معايير النوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون
ملغى
للمراقبين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارع التي تستعمل مياه الصرف الصحي المعالجة، بغرض…
المادة السادسة والعشرون
ملغى
للمفتشين والموظفين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الحق في أخذ القياسات والعينات من المياه المعالجة الخارجة من حدود محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
المادة السابعة والعشرون
ملغى
تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة من أجل إعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة والمياه شهريا…
المادة الثامنة والعشرون
ملغى
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وإلى أن…
المادة التاسعة والعشرون
معدّل
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وفقا لما يأتي: 1 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا…
المادة الثلاثون
ملغى
للجهة المختصة قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف إذا لم يقم بتسديد الغرامة المالية المقررة - بعد أن يكون قرار العقوبة نهائيا - حتى يتم السداد.
المادة الحادية والثلاثون
ملغى
1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية، للنظر في…
المادة الثانية والثلاثون
ملغى
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزراعة والمياه - كل فيما يخصه - اللوائح التنفيذية لهذا النظام، بعد إجراء التنسيق اللازم بينهما.
المادة الثالثة والثلاثون
ملغى
يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية من قبل كل من: وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لإجراء التنسيق اللازم للإشراف على…
المادة الرابعة والثلاثون
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.