1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم…
لديك حساب؟ دخول