يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية:1 - خدع أو غش في المنتج…السابقةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)