تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والثلاثون

يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية:

1 - خدع أو غش في المنتج…