جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام منتجات التجميل
نظام منتجات التجميل
ساري
38
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام منتجات التجميل. 2-اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
المادة الثالثة
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
المادة الرابعة
تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة الخامسة
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.
المادة السادسة
لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة
يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة
تبت الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.
المادة التاسعة
يكون المدرج مسؤولا عن الآتي: 1 - مأمونية المنتج التجميلي. 2 - ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقا لإرشادات الاستخدام والتخلص…
المادة العاشرة
يجب على المدرج الالتزام بما يأتي: 1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد. 2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج…
المادة الحادية عشرة
يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل.
المادة الثالثة عشرة
يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقا للإجراءات الآتية: 1 - يقدم طلب للهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين…
المادة الخامسة عشرة
يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغا كاملا وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة عشرة
يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.
المادة الثامنة عشرة
يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون
مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات…
المادة الثالثة والعشرون
إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة الرابعة والعشرون
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1 - إلغاء إدراجه. 2 - حظر تداوله. 3 - سحبه أو…
المادة الخامسة والعشرون
إذا شكت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
المادة السادسة والعشرون
إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه - بحسب…
المادة السابعة والعشرون
لا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
المادة الثلاثون
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
المادة الحادية والثلاثون
يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1 - خدع أو غش في المنتج التجميلي. 2 - تداول منتجا تجميليا مغشوشا أو فاسدا أو…
المادة الثانية والثلاثون
في حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الآتي: 1 - التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. 2 - أ…
المادة الثالثة والثلاثون
تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
المادة الرابعة والثلاثون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين…
المادة الخامسة والثلاثون
1 - يصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة…
المادة السادسة والثلاثون
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. 2 - يجوز…
المادة السابعة والثلاثون
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة الثامنة والثلاثون
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.