يجب على المدرج الالتزام بما يأتي:
1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند…
يجب على المدرج الالتزام بما يأتي:
1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند…
لديك حساب؟ دخول