1- إذا تضرر العقار المشترك تضررا جزئيا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)