1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
2- يشترط موافقة…
الفصل الخامس الإدارة والصيانة
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
2- يشترط موافقة…
لديك حساب؟ دخول