تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: العقوبات

المادة الحادية والخمسون

1- يعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.

2- يعد شريكا في…