1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
2- لا تقل عقوبة السجن…
الفصل الرابع: العقوبات
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
2- لا تقل عقوبة السجن…
لديك حساب؟ دخول