تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام معهد الإدارة العامة
نظام معهد الإدارة العامة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
معهد الإدارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط إداريا بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له في…
المادة الثانية
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير…
المادة الثالثة
يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف…
المادة الرابعة
للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: 1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2 - وضع برامج…
المادة الخامسة
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقا للإجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة السادسة
معدّل
أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: ب - يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل…
المادة السابعة
معدّل
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يأتي : 1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها. 2…
المادة الثامنة
لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.
المادة التاسعة
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام…
المادة العاشرة
معدّل
يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
المادة العاشرة مكرر
مكتبي
تم إضافة مادة جديدة (المادة العاشرة مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 12/ 4/ 1438هـ، تكون بالنص الآتي: 1 - يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر…
المادة الحادية عشرة
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 - تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. 2 - تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس…
المادة الثانية عشرة
يكون للمعهد ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة الثالثة عشرة
تتكون موارد المعهد مما يأتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2 - الأموال العينية المخصصة للمعهد. 3 - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه…
المادة الرابعة عشرة
تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي…
المادة الخامسة عشرة
معدّل
يخضع موظفو المعهد لما يأتي: 1 - أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 2 - أعضاء…
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة…
المادة السابعة عشرة
يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من…