تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة عشرة

يخضع موظفو المعهد لما يأتي:

1 - أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات…