أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:- نائب رئيس مجلس الوزراءرئيسا| - رئيس الديوان العام للخدمة…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)