جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مجلس الخدمة المدنية
نظام مجلس الخدمة المدنية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
11
مادة
المادة الأولى
ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة…
المادة الثانية
معدّل
يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ).
المادة الثالثة
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة…
المادة الرابعة
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.
المادة الخامسة
معدّل
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص…
المادة السادسة
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة السابعة
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة
يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية.
المادة التاسعة
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي: أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية. ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وإبداء…
المادة العاشرة
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها. ب - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية…
المادة الحادية عشرة
على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع…