مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو…
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو…
لديك حساب؟ دخول