يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)