1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)