يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام…السابقةالمادة الحادية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)