أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها…السابقةالمادة 13 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 15 (تُفتح بحساب مجاني)