تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة

المادة 11الحادية عشرة : التبرعات

يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة…