1- يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر…السابقةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)