تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس مراقبة الأسواق

المادة السادسة والعشرون

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

1-…