تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث التزامات السلامة العامة

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي:

1- العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.

2- عدم عرض المنتجات…