ينشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :| رئيس ديوان المظالم |…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)