تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري

المادة الرابعة

ينشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :

| رئيس ديوان المظالم |…